أحمد بن عبد الرزاق الدويش

217

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نكاح تلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي ؟ ج : أولا : لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها ؛ لأنها ربيبته ، وقد قال الله - جل وعلا - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى أن قال : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 2 ) ولا مفهوم مخالفة لقوله - تعالى - : { فِي حُجُورِكُمْ } ( 3 ) ؛ لأنه مما جرى على الغالب . ثانيا : دلت الأدلة الشرعية على أن الرضاع الذي تحصل به الحرمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين ، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس أو انتقال ، فإذا عاد فرضعة أخرى ، وهكذا ، فإذا كانت البنت رضعت الرضاع المتقدم فهي ابنة أخيك من الرضاع ، لا يجوز لك أن تتزوجها ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 4 ) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأَخِ } ( 5 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23 ( 4 ) سورة النساء الآية 23 ( 5 ) سورة النساء الآية 23